وقت فريضة [ حاضرة ](١) وإن كانت كثيرة ولم يتمكن من قضائها تصدق عن كل ركعتين بمد من الطعام ، (٢) وإلا فعن كل يوم بمد ليحوز به فضلا ، ويجوز قضاء صلاة الليل متى شاء ولو بعد الغداة أو العصر ، ومن فاتته صلاة الجمعة قضى الظهر أربعا.
الفصل الرابع والعشرون
يجب ركعتا الطواف خلف مقام إبراهيم ـ عليهالسلام ـ يقرأ في الأولى بعد الحمد الإخلاص وفي الثانية الجحد ندبا ، فإن نسيها صلاتها ثم يعيد فإن لم يتمكن من الرجوع إليه صلاها حيث يذكر.
الفصل الخامس والعشرون
ومن نذر صلاة على صفة أو في مكان أو زمان مخصوص لزمه فعلها على ما نذر ، فإن خالف لم يجزه (٣) ولزمه الإعادة ، وإن كان ما علقها به من الزمان لا مثل له فأخل بها فيه مختارا لزمه الكفارة على ما سيأتي.
الفصل السادس والعشرون
صلاة العيدين لا تجب إلا على من تجب عليه الجمعة ، وشروطها شروطها ، ولا قضاء فيها ، ومن لم يحضر لمنع ، صلاها في منزله سنة كما يصلي مع الإمام ، وروي جواز أن يصليها أربعا ، (٤) والغسل فيه ندب ، ووقتها عند انبساط الشمس إلى
__________________
(١) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل.
(٢) في الأصل : « من طعام ».
(٣) في « س » : لم يجزئه.
(٤) لاحظ الوسائل : ٥ ـ ٩٩ ، ب ٥ من أبواب صلاة العيد ، ح ٢.