ومن حضر صلاة العيد وصلاها كان مخيرا في سماع الخطبة ، ويخطب على منبر (١) من الطين ولا ينقل من موضعه ، ومن نسي التكبيرات حتى يركع مضى ولا شيء عليه ، وإن كبر قبل القراءة ناسيا أعادها بعد القراءة ، وإن فعل ذلك تقية فلا شيء عليه ، وإن شك في عددها بنى على اليقين احتياطا ، وإن أدرك مع الإمام بعضها تممها مع نفسه ، وإن خاف فوت الركوع قضاها بعد التسليم ، ويكبر في الفطر عقيب أربع صلوات : المغرب ، والعشاء الآخرة ليلة الفطر ، والغداة ، وصلاة العيد ، وفي الأضحى إن كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة : أولاها الظهر من يوم النحر وأخراها الفجر من رابع النحر ، وفي غير منى عقيب عشر من ظهر يوم النحر إماما كان أو مأموما أو منفردا ، كل ذلك ندبا ، ومن نسي صلاة منها إلى انقضاء أيام التشريق قضاها وكبر بعدها ، ويرجع في صلاة العيد من غير الطريق الذي جاء منه ندبا.
الفصل السابع والعشرون
صلاة الكسوف فريضة على الرجال والنساء والعبيد والمسافر أيضا مع التمكن ، عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل المتواترة والرياح المخوفة والظلمة الشديدة ، والجماعة فيها ندب ، وكذا الإتيان بها تحت السماء ، ومن تركها متعمدا وقد احترق القرص كله وجب قضاؤها مع غسل ، وإن لم يحترق كله قضاها بلا غسل ، وإن تركها ناسيا وقد احترق القرص كله وجب قضاؤها ، وإن احترق بعضه فلا قضاء ، ووقتها إذا ابتدأ في الانكساف ، وإذا ابتدأ في الانجلاء فقد مضى وقتها ، وإذا (٢) فرغ منها قبل الابتداء في الانجلاء أعادها ندبا ، ومن لم يمكنه النزول من الدابة صلى على ظهرها ، ويجوز تقديمها على فريضة الوقت إذا لم يتضيق وقت
__________________
(١) في الأصل : على المنبر.
(٢) في الأصل : « وإن » بدل « وإذا ».