تلك الفريضة ، وقد روي : أنه يقدم فرض الوقت على كل حال(١) ولا يقدم النافلة عليه ، وإذا اجتمع صلاة الكسوف وصلاة الميت بدأ بصلاة الميت.
وهذه الصلاة عشر ركعات بأربع سجدات وتشهد واحد ، يفتتح الصلاة ويقرأ الحمد وسورة ثم يركع ، فإذا رفع رأسه كبر وعاد إلى القراءة ثم يركع هكذا خمسا ، ويقول بعد الخامس : « سمع الله لمن حمده » ثم يسجد سجدتين ، ثم يقوم فيفعل كذلك مرة أخرى ، ويقنت قبل كل ركوعين ، أعني : قبل الركوع الثاني ، ثم قبل الرابع ثم السادس ثم الثامن ثم العاشر ، وإن اقتصر على القنوت في العاشر جاز ، ويجعل مقدار قيامه في الصلاة مقدار الكسوف ، ومقدار ركوعه مقدار قراءته ، ويقرأ السور الطوال ، ويجهر بالقراءة ، كل ذلك ندبا ، (٢) فإن قرأ في الأولى مع الحمد بعض سورة وأراد قراءة باقيها في الثانية لم يلزمه قراءة الحمد ، فإن أراد قراءة سورة أخرى قدم الحمد عليها.
الفصل الثامن والعشرون
يجب الصلاة على كل ميت مظهر للشهادتين (٣) ومن كان بحكمهم من المجانين والأطفال الذين بلغوا ست سنين فصاعدا ، ويصلى على من لم يبلغ ذلك ندبا ، وهي فرض على الكفاية ، وأولى الناس بالصلاة على الميت بعد الإمام العادل الولي أو من يقدمه الولي ، ويستحب له أن يقدم هاشميا إن حضر ، وإذا اجتمع جماعة من الأولياء فأولاهم به أولاهم بميراثه ، فإن كانوا في درجة قدم الأقرأ ، ثم الأفقه ، ثم الأسن ، فإن تساووا أقرع بينهم ، والولي الذكر أولى من الأنثى ، والحر أولى من المملوك ، والزوج أحق بالصلاة على المرأة من كل أحد.
__________________
(١) الوسائل : ٥ ـ ١٤٧ ، ب ٥ من أبواب صلاة الكسوف ، ح ١.
(٢) كذا في « س » ولكن في الأصل : ويقرأ السور الطوال كل ذلك ندبا ويجهر بالقراءة ندبا.
(٣) في « س » : يظهر الشهادتين.