ويجوز فيها الجماعة والإفراد ، وإذا اجتمع جنازة رجل وصبي ابن ست سنين وخنثى وامرأة قدم المرأة إلى القبلة ، ثم الخنثى ، ثم الصبي ، ثم الرجل ، ويقف الإمام عنده ، وإن لم يبلغ الصبي ستا قدم هو أولا ، ثم المرأة ، والأفضل أن يصلي عليهم فرادى ، وإذا (١) كان المصلي اثنين وقف الثاني خلف الإمام لا عن يمينه بخلاف الجماعة.
يقف الإمام حذاء وسط الرجل وصدر المرأة ، ولا يبعد عن الجنازة ، وإذا لم يوجد ما يستر به الميت وضع في القبر وغطيت سوأته بالتراب ثم يصلى عليه.
ليس من شرط هذه الصلاة الطهارة وإن كانت من فضلها ، فإن فاجأته جنازة يتيمم ندبا ، ويجوز هذه الصلاة من الجنب والحائض بلا غسل ، والفضل في أن يتيمما إن لم يغتسلا ، ويتحفى الإمام من النعلين دون الخف والشمشك ، وهذه الصلاة خمس تكبيرات بعدها أذكار وأدعية يرفع يديه بكل تكبير (٢) والأفضل أن يرفعهما إلا مع الأولى ، وإذا فرغ لا يبرح حتى ترفع الجنازة.
من فاته شيء من التكبيرات أتمها عند فراغ الإمام متتابعة ، وإن رفعت الجنازة كبر عليها ، وإن (٣) بلغت إلى القبر كبر على القبر إن شاء ، ومن كبر قبل الإمام أعاد معه.
من فاتته الصلاة على الجنازة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة لا غير ، ويكره أن يصلي الإنسان على جنازة واحدة مرتين ، وإذا تضيق وقت فريضة بدئ بها ثم بالصلاة على الميت إلا أن يخاف ظهور حادثة به.
إذا كبر الإمام على جنازة بتكبيرة أو تكبيرتين ثم أحضرت جنازة أخرى كان
__________________
(١) في « س » : وإن.
(٢) في الأصل : بكل تكبيرات.
(٣) في « س » : فإن.