كتاب الزكاة
الزكاة إخراج بعض المال لينمو الباقي بالبركات ويزيد لصاحبه من الدرجات ، ويطهر هو من الحرام وصاحبه من الآثام. ويحتاج فيها إلى معرفة سبعة أشياء : أقسامها وما يجب فيه ، وشرائط وجوبها ، وصحة أدائها ، ومقدار الواجب منها ، ومن المستحق لها ، ومقدار ما يعطى منها ، وأحكام ذلك. (١)
أما أقسامها فضربان : مفروض ومسنون.
فالمفروض : زكاة الأموال وزكاة الرؤوس.
وزكاة الأموال تجب في تسعة أشياء : الذهب والفضة والخارج من الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي الإبل والبقر والغنم. ولا تجب في ما عدا ذلك.
وشرائط وجوبها في الذهب والفضة : البلوغ ، وكمال العقل ، وبلوغ النصاب ، والملك له ، والتصرف فيه بالقبض أو الإذن ، وحؤول الحول عليه وهو كامل في الملك لم يتبدل أعيانه ولا دخله نقصان ، وأن يكونا مضروبين دنانير ودراهم
__________________
(١) كذا في الأصل : ولكن في « س » : وأحكامها.