منقوشين أو سبائك فر بسبكها من الزكاة.
وفي الأربعة الأصناف من الغلات شرطان : الملك ، وبلوغ النصاب.
وفي الأصناف الثلاثة من المواشي أربعة شروط : الملك والحول والسوم وبلوغ النصاب.
وشرائط صحة أدائها : الإسلام ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والنية ، ودخول الوقت في أدائها على جهة الوجوب ، ومقدار الواجب من الزكاة.
وأما الذهب فلا شيء فيه (١) حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغها وتكاملت الشروط وجب فيه نصف مثقال ، ثم لا شيء فيما زاد عليه حتى تبلغ الزيادة أربعة مثاقيل ، ففيها عشر مثقال ، وهكذا في كل عشرين مثقالا نصف مثقال وفي كل أربعة بعد العشرين عشر مثقال.
وأما الفضة فلا شيء فيها حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغها وتكاملت الشروط وجب فيها خمسة دراهم ، ثم لا شيء في الزائد حتى تبلغ أربعين درهما ففيها درهم واحد ، ثم على هذا الحساب.
وأما الغلات فالواجب في كل صنف منها إن كان سقيه سيحا أو بعلا أو بماء السماء العشر ، وإن كان بالغرب والدوالي والنواضح (٢) نصف العشر ، وإن كان السقي بالأمرين معا كان الاعتبار بالأغلب من المدتين فإن تساوى زكى النصف بالعشر والنصف بنصف العشر ، هذا إذا بلغ بعد إخراج المؤن وحق المزارع (٣) ،
__________________
(١) في الأصل : فلا شيء عليه.
(٢) المراد بالسيح : الجريان على وجه الأرض. وبالبعل : ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء. والغرب ـ بالغين المعجمة وسكون الراء ـ : الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور. والدوالي جمع دالية وهي الناعورة التي تديرها البقر أو غيرها. والنواضح جمع ناضح وهو البعير يستقى عليه. لاحظ جواهر الكلام : ١٥ ـ ٢٣٧.
(٣) في « س » : وحق الزراع.