خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد بالعراقي ، والمد رطلان وربع. وما زاد على النصاب قل أو كثر(١) فبحسابه بالغا ما بلغ.
وأما الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا ، وفيها إذا تكاملت الشروط شاة.
وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ، ثلاثة شياه. وفي عشرين أربعة شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه. وفي ست وعشرين ، بنت مخاض وهي ما لها حول كامل ، وفي ست وثلاثين ، بنت لبون وهي التي لها حولان ودخلت في الثالث. وفي ست وأربعين ، حقة وهي التي لها ثلاث أحوال ودخلت في الرابع. وفي إحدى وستين ، جذعة وهي التي لها أربعة أحوال ودخلت في الخامس. وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان ، وإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فصاعدا سقط هذا الاعتبار ووجب في كل أربعين بنت لبون وفي خمسين حقة. ولا شيء فيما بين النصابين.
وأما الواجب في البقر ففي كل ثلاثين ، تبيع (٢) حولي أو تبيعة وهو الجذع منها. وفي كل أربعين مسنة وهي الثنية فصاعدا. ولا شيء فيما دون الثلاثين ولا فيما بين النصابين ، وحكم الجاموس حكم البقر.
وأما الواجب من الغنم ففي كل أربعين منها شاة. وفي كل مائة وإحدى وعشرين ، شاتان. وفي مائتين وواحدة ، ثلاث شياه. وفي ثلاثمائة وواحدة ، أربع
__________________
(١) في الأصل : أم كثر.
(٢) قال ابن البراج : وقد ذكر أن التبيع هو الذي له سنتان ، وذكر أن هذا الاسم لا يدل على شيء ، ذكر ذلك عن أبي عبيدة ، وذكر غيره أنه إنما سمي بهذا الاسم لأنه يتبع أمه في المرعى ، وذكر غير من ذكرناه أنه الذي يتبع قرنه أذنه. وإذا لم يستقر من جهة اللغة في حقيقة التبيع ما يعتمد عليه في هذا الباب ، فان المعول على ما ورد في الشرع ، وقد ورد عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة » وفسر ذلك الباقر والصادق ـ عليهماالسلام ـ بالحول. المهذب : ١ ـ ١٦٣ ولاحظ الوسائل : ٦ ، ب ٤ من أبواب زكاة الأنعام ، ح ١ ، وسنن البيهقي : ٤ ـ ٩٨ ـ ٩٩.