شياه وإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار وأخرج عن كل مائة ، شاة ولا شيء فيما دون الأربعين ولا في ما بين النصابين ، والمأخوذ من الضأن الجذع ومن المعز الثني ، ولا يؤخذ دون الجذع ولا يلزم فوق الثني.
وأما المستحقون فالفقير الذي له دون كفايته والمسكين الذي لا شيء له ، وقيل بالعكس منه (١) والعامل عليها الساعي في جبايتها والمستمال للجهاد والمكاتب والعبد المبتلى بالضر والشدة ، ويجوز أن يشترى من مال الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة ، والذي ركبه الدين في غير معصية ، وفي الجهاد وغيره من مصالح المسلمين ، كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين وقضاء ديونهم.
وأما ابن السبيل فهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده [ وروي أنه الضيف النازل بالإنسان وإن كان في بلده غنيا ] (٢) ويعتبر فيمن عدا الساعي في جباية الزكاة والمستمال للجهاد الإيمان والعدالة ، وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه ، وأن لا يكون ممن يجب (٣) على المرء نفقته وهم الأبوان والجدان والولد والزوجة والمملوك ، وأن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه فإن كان غير متمكن من أخذه أو كان المزكي هاشميا مثله جاز دفع الزكاة إليه. (٤)
وأما أقل ما يعطى للفقير الواحد (٥) ما يجب في النصاب الأول فإن كان من
__________________
(١) الشيخ : المبسوط : ١ ـ ٢٤٦ ، وابن البراج : المهذب : ١ ـ ١٦٩.
(٢) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل. ولاحظ الوسائل : ٦ ـ ١٤٦ ب ١ من أبواب المستحقين للزكاة : ح ٩.
(٣) في الأصل : يجبر.
(٤) في « س » : « عليه » بدل « إليه ».
(٥) كذا في الأصل ولكن في « س » : وأقل ما تعطى الفقير الواحد.