من باع نصابا قبل إخراج الزكاة منه انعقد البيع في حقه دون حق المساكين لأن حقهم تعلق بالعين لا بالذمة وللمشتري رده بالعيب إلا أن يقيم مقام حق المساكين من غيره. ولا يسقط الدين عن صاحب المال ، الزكاة ، لأنها تتعلق بالمال ، والدين يتعلق بالذمة.
إذا كان معه مائتا درهم فقال : لله علي أن أتصدق بمائة درهم ، وحال الحول على المائتين وجب فيها الزكاة. وإن كان قال : بمائة درهم من جملة المائتين فلا ، لأن ملكه زال عن مائة قبل حؤول (١) الحول وكذا إن هلك بعض النصاب قبل الحول.
لا يقف وجوب الزكاة مع حصول شرائطها على إمكان الأداء فمتى أمكنه الإخراج ولم يخرج فهلك ، ضمن. فالإمكان شرط في الضمان لا في الوجوب.
ووقت وجوب الزكاة في الحبوب إذا اشتدت. وفي الثمار إذا بدأ صلاحها.
ووقت إخراجها إذا ديس الحب ونقي (٢) وصفي وجففت الثمرة وشمست (٣) فإن أراد صاحبها جذاذها (٤) رطبا خرصت عليه ما يكون تمرا. إذا وقفت على جماعة ضيعة فأخرجت الغلة وبلغت النصاب حصة كل واحد منهم كان عليهم الزكاة وإن نقص فلا. وإن وقف على إنسان أربعون شاة وحال (٥) عليها الحول فلا زكاة فيها لأنها غير مملوكة بخلاف المسألة الأولى لأن الغلة هناك [ مملوكة ] (٦) فإن نتجت وحال على أولادها (٧) الحول فكانت نصابا ففيها الزكاة إلا إذا شرط الواقف أن يكون الولد أيضا وقفا.
__________________
(١) في « س » : « دخول » بدل « حؤول ».
(٢) الدائس وهو الذي يدوس الطعام ويدقه ليخرج الحب من السنبل.
(٣) شيء مشمس أي عمل في الشمس. لسان العرب وفي « س » : سميت.
(٤) الجذ : القطع والكسر.
(٥) في « س » : ويحال.
(٦) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.
(٧) في « س » : على الأولاد.