من استأجر أرضا فزرعها فالزكاة عليه في زرعه دون مالك الأرض ، لأنه يأخذ الأجرة. ولا تجب الزكاة في الأجرة وكذا إن استأجرها بغلة من [ غير ] (١) تلك الأرض ، [ فإن استأجرها بغلة من تلك الأرض بطلت ] (٢) الإجارة ، والغلة للزارع وعليه أجرة المثل ، والزكاة عليه أيضا.
الفصل الرابع
حكم غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم حكم أموال البالغين في وجوب الزكاة ، ويتولى إخراج ذلك الولي أو الوصي لا غير ، فإن قصر في إخراجها حتى هلك المال فالضمان على الولي لا (٣) في مال الصبي ، وما كان من الدراهم والدنانير لهؤلاء ، فلا تتعلق به الزكاة ، ومن اتجر بما لهم نظرا لهم ، أخرج منه الزكاة ندبا ، (٤) وإن اتجر به لنفسه فالزكاة [ عليه ] (٥) والمكاتب المشروط عليه وغير المشروط [ عليه ] (٦) إن لم يؤديا شيئا (٧) لا زكاة عليهما في ما لهما ولا على سيدهما ، لأنه ليس بملك لهما ، إذا العبد لا يملك شيئا ، ولا لسيدهما ملكا صحيحا ، لأنه لا يملكه إلا بعد عجز العبد عن أداء مال المكاتبة ، وإذا أخذ السيد المال استأنف به الحول من يوم أخذه ، وكذا المكاتب إذا أدى المال استأنف بما بقي الحول ، وغير المشروط عليه إذا تحرر منه أعطى الزكاة بحساب حريته إذا بلغ ما يصيبه بالحرية النصاب.
لا يجب على العبد الزكاة بتمليك المولى إياه النصاب ، وإنما يجب على المولى ، لبقاء ملكيته بعد وإن جاز للعبد التصرف فيه ، وأما فاضل الضريبة (٨) وأرش
__________________
(١) ما بين المعقوفتين في الموردين موجود في الأصل.
(٢) ما بين المعقوفتين في الموردين موجود في الأصل.
(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : « إلا » والصحيح ما في المتن.
(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : « قدما » وهو تصحيف.
(٥) ما بين المعقوفتين في الموردين موجود في الأصل.
(٦) ما بين المعقوفتين في الموردين موجود في الأصل.
(٧) كذا في الأصل ولكن في « س » : « إن لم يؤد بأشياء » وهو تصحيف.
(٨) كذا في الأصل ولكن في « س » : « حاصل الضريبة » والصحيح ما في المتن.