الجناية في نفسه فقيل : يملكه ، وقيل : لا يملكه ، وهو الصحيح(١) فتكون زكاته على المولى أيضا.
والمرتد إذا كان له مال (٢) يعتبر فيه الحول وقد حال عليه أخذ منه الزكاة.
إذا استهل الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة فيما يراعى فيه الحول ويجب إخراجها على الفور. فمن لم يخرجها مع الإمكان ، كان ضامنا إن كان من أهل الضمان. وما لا يراعى فيه الحول تجب الزكاة فيه إذا بدا صلاحه.
لا يجوز تقديم الزكاة قبل محلها إلا على وجه القرض ، فإذا دخل الوقت وكان الدافع والمدفوع إليه على ما يعتبر من الصفة أو مات المدفوع إليه احتسب به من الزكاة وإلا استردها.
إذا عجل (٣) زكاته ثم تغير حال المدفوع [ إليه ] (٤) بغني أو ردة أو فسق استردها إذا أعطاه مقيدا بأن قال : هذه زكاتي عجلتها لك (٥). وإن أعطاه مطلقا فلا. وإن كان المعطي الوالي جاز له استرجاعها مقيدا أو مطلقا.
إذا أطلق (٦) الزكاة لمسكين قبل الحول ، ثم حال وقد أيسر من هذا المال بأن كانت (٧) ماشية فتوالدت أو مالا فاتجر به وربح فلا يجوز له استرجاعها ، وإن كان أيسر من غيره استرجعها أو أخرج عوضها.
__________________
(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : فقيل : « يملك وهو الصحيح ». ولاحظ الأقوال في المختلف : ٣ ـ ١٥٦ من الطبع الحديث.
(٢) في « س » : معه مال.
(٣) في الأصل : تعجل.
(٤) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح.
(٥) كذا في الأصل ولكن في « س » : هذه زكاة عجلتها.
(٦) أطلق : أرسل وعجل. لسان العرب.
(٧) كذا في الأصل ولكن في « س » : « فإن كانت » والصحيح ما في المتن.