خرابا كان للإمام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه ، وعلى المتقبل إذا بقي له النصاب بعد إخراج حق القبالة ومئونة الأرض العشر أو نصف العشر ، ويعطي الإمام أربابها حق الرقبة أي طسق الأرض ، وكل أرض صالح أهلها عليها يلزمهم ما صالحهم الإمام عليه لا غير ، ويكون ذلك للمجاهدين في سبيل الله ويصرفها لأهلها(١) وللإمام أن يزيد وينقص مال الصلح بعد انقضاء مدته ، فإذا أسلموا فحكم أرضهم حكم القسم الأول يسقط عنهم مال الصلح ، لأنه جزية وعليهم العشر أو نصفه.
وكل أرض أخذت بالسيف عنوة فهي للمسلمين قاطبة للمقاتلة وغيرهم يقبلها الإمام ممن يقوم بعمارتها بما يراه ، وعلى المتقبل فيما يفضل له بعد إخراج مال القبالة وحق الرقبة إذا بلغ نصابا العشر أو نصفه ، فلا يصح التصرف في هذا النوع بالبيع والوقف وغير ذلك ، وللإمام التصرف فيه حسب ما يراه من مصلحة المسلمين وأن ينقله من متقبل إلى آخر إذا انقضت مدة زمانه وارتفاع ذلك يصرف إلى المسلمين ومصالحهم ، وأراضي الأنفال تذكر بعد.
الفصل الثامن
وأما المسنون من الزكاة ففي أموال التجارة إذا طلب برأس المال أو الربح ، وفي كل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى ما تقدم ، وفي الحلي المحرم لبسه ، وسبائك الذهب والفضة والأواني المصاغة منهما إذا لم يفر بذلك من الزكاة ، والمال الغائب الذي لا يتمكن مالكه من التصرف فيه إذا قدر عليه وقد مضى عليه حول أو أحوال زكاة لحول ، والمال الصامت (٢) لمن ليس بكامل العقل إذا اتجر به
__________________
(١) في الأصل : وتصرفها.
(٢) المال الصامت : الذهب والفضة. مجمع البحرين.