ولا يجوز حملها (١) من بلد إلى بلد آخر ، ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلا عند التقية أو عدم المستحق ، فالأفضل ألا يعدل بها عن الأقارب إلى الأباعد وعن الجيران إلى الأقاصي (٢) ، وأقل ما يعطى الفقير منها صاع واحد ، وقد روي أنه إذا حضر جماعة وليس هناك من الأصواع ما يصيب كلا منهم صاع جاز أن يفرق عليهم (٣) ولا يجوز مع الاختيار ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا.
الفصل العاشر في الخمس :
الخمس يجب في كل ما يغنم من دار الحرب ما يحويه العسكر وما لم يحوه ، ما يمكن نقله إلى دار الإسلام وما لا يمكن من الأموال والذراري والأرض والعقار والسلاح والكراع وغير ذلك مما يصح تملكه وكانت في أيديهم من غير جهة الغصب لمسلم.
وفي المعادن كلها ما ينطبع منها كالذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص ، وما لم ينطبع كالكحل والزرنيخ والياقوت والزبرجد والبلخش (٤) والفيروزج والعقيق والقير والنفط والزئبق والكبريت والملح والمومياء والمن والعسل الذي يوجد في الجبال ، وكل ما يخرج بالغوص من البحر أو يوجد على رأس الماء ، وفي العنبر ، وفي أرباح التجارات والمكاسب كلها ، وفيما يفضل من الغلات المذكورة عن قوت السنة له ولعياله ، وفي الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب والفضة والدراهم والدنانير كان عليها أثر الإسلام أو لا ، وفيما يوجد
__________________
(١) في الأصل : نقلها.
(٢) في « س » : إلى قاص.
(٣) التهذيب : ٤ ـ ٨٩ ح ٢٦٢.
(٤) البلخش معرب بلخچ وهو الزاج الأسود.