منها في بلاد الإسلام ولم يكن عليها أثر الإسلام أو كان عليها أثر الجاهلية هذا إذا لم يعرف لها أهل ، وفي ما اختلط الحلال بالحرام من المال ولم يتميزا.
وفي المعدن الخمس وإن كان للمكاتب أو كان العامل فيه عبدا ، وما يجب فيه الخمس لا يعتبر فيه الحول ، ويجب في قليله وكثيرة إلا الكنوز ومعادن الذهب والفضة فإنها لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت النصاب الذي فيه الزكاة.
والغوص لا يجب فيه الخمس إلا إذا بلغ قيمته دينارا ، ولا خمس فيما يصطاد من حيوان البحر. والغلات والأرباح يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السلطان ومئونة الرجل ومئونة عياله لسنته على الاقتصاد.
والكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد إخراج مؤنها.
والخمس نصفه للإمام القائم مقام الرسول والنصف الآخر يقسم (١) ثلاثة أقسام : قسم ليتامى آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم وقسم لمساكينهم وقسم لأبناء سبيلهم لا غير ، يقسمه (٢) الإمام بينهم على قدر كفايتهم في السنة على الاقتصاد ، ولا يخص فريقا منهم بذلك (٣) دون فريق ، وليسوي بين الذكر والأنثى (٤) والصغير والكبير ، فإن فضل شيء كان له خاصة ، وإن نقص كان عليه إتمامه من حصته. واليتامى وأبناء السبيل يعطيهم مع الفقر والغنى لأن الظاهر يتناولهم.
ومستحق الخمس من يحرم عليه الزكاة الواجبة من بني هاشم ، ولا يستحقه من كانت أمه هاشمية دون أبيه وإن كان بالعكس منه جاز ، ولا يخص بالخمس الأقرب ولا يفضل بعضهم على بعض ، ولا يعطي إلا من كان مؤمنا أو بحكم الإيمان من الأطفال والمجانين ، ويكون عدلا مرضيا ، فمن فرق في الفساق
__________________
(١) في « س » : فيقسم.
(٢) في « س » : يقسم.
(٣) في « س » : ولا يختص بذلك فريق.
(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : الذكور والإناث.