العبادات ، وإن زال عقله بجناية على وجه لا يعود ، كأن صار مجنونا مطبقا أو بفعل من قبل الله تعالى فلا قضاء ، فعلى هذا إذا دخل عليه شهر رمضان وهو مغمى عليه أو مجنون أو نائم وبقي كذلك أياما ـ أفاق في بعضها أو لا ـ فلا قضاء عليه إلا لما أفطر فيه ، أو طرح في حلقه دواء وهو مفيق.
وحد البلوغ الاحتلام في الرجال ، والحيض في النساء ، والإنبات فيهما ، أو كمال خمس عشرة سنة في الرجال وفي النساء عشر سنين ، ويستحب أخذ الصبي بالصوم إذا أطاقه من تسع سنين تمرينا له.
الفصل الثاني
الصوم على خمسة أقسام : مفروض ، ومسنون ، وصوم إذن ، وصوم تأديب ، وصوم قبيح.
فالمفروض (١) ضربان : مطلق من غير سبب ، وواجب عند السبب.
فالمطلق صوم شهر رمضان ، وشرائط وجوبه ستة : البلوغ ، وكمال العقل ، والصحة ، والإقامة أو حكمها ، والطهارة من الحيض وغيره ، ومن شرط صحة الأداء الإسلام ، وشرائط وجوب القضاء ثلاثة : البلوغ ، وكمال العقل ، والإسلام.
والواجب عند سبب ضربان : ما كان سببه تفريطا أو عصيانا ، أو ما لم يكن كذلك.
فالأول ستة : صوم كفارة الظهار ، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، وكفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال ، وكفارة القتل عمدا ، وجزاء الصيد ، وكفارة اليمين.
__________________
(١) في الأصل : فالفرض.