رمضان. أو نذر معين بيوم ، أو وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر غير معين ، فمتى أفطر في الشهر الأول أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا ولو يوما واحدا بلا عذر من مرض أو حيض استأنف ، وإن كان إفطاره بعد أن صام من الثاني ولو يوما واحدا ، أو كان إفطاره في الشهر الأول لمرض(١) أو حيض بنى على كل حال ، وكذا من أفطر يوما من شهر نذر صومه متتابعا ، أو وجب عليه ذلك في كفارة قتل الخطاء أو الظهار لكونه مملوكا قبل أن يصوم خمسة عشر يوما بلا عذر من مرض أو حيض [ استأنف ، وإن كان بعد أن صام خمسة عشر يوما أو كان إفطاره قبل ذلك لمرض أو حيض ] (٢) بنى ، وصوم ثلاثة أيام لدم المتعة فإن صام يومين ثم أفطر بنى ، فإن صام يوما ثم أفطر أعاد.
ومنه ما يوجب الاستئناف على كل حال وهو ثلاثة مواضع : صوم كفارة اليمين ، وصوم الاعتكاف ، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال.
والقسم الثاني وهو ما لا يراعى فيه التتابع ، أربعة مواضع : السبعة الأيام في دم المتعة ، وصوم النذر إذا لم يشرط التتابع ، وصوم جزاء الصيد ، وصوم قضاء شهر رمضان لمرض أو سفر أو حيض ، وإن كان التتابع فيه أفضل.
ولا يجوز الصوم الواجب في السفر ، ولا في يوم العيدين ، (٣) ولا لمن كان بمنى في أيام التشريق ، إلا القاتل في الأشهر الحرم (٤) فإنه يجب عليه صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم وإن دخل فيه صوم يوم العيدين والتشريق ، ومن وجب
__________________
(١) في « س » : بمرض.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس بموجود في الأصل.
(٣) في الأصل : في يوم العيد.
(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : في الشهر الحرام.