عليه صوم شهرين متتابعين في أول شعبان تركه إلى انقضاء شهر رمضان ، فإن صام شعبان وشهر رمضان لم يجز(١) إلا أن يكون قد صام من رجب (٢) شيئا مع شعبان فيكون قد زاد على الشهر فيبني عليه بعد رمضان.
وأما الصوم المسنون فجميع أيام السنة إلا ما يحرم فيه الصوم إلا أن فيها ما هو أشد تأكيدا على ما عد في كتب العبادات.
وأما صوم الإذن فثلاثة : لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها فإن صامت بغير إذنه لم ينعقد صومها وكان له تفطيرها ، ولا المملوك إلا بإذن سيده ، ولا الضيف إلا بإذن مضيفه ، كل ذلك في التطوع خاصة.
وأما صوم التأديب فخمسة : المسافر إذا قدم أهله وقد أفطر ، والحائض إذا طهرت ، والمريض إذا برأ ، والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، كل منهم يمسك بقية نهاره أدبا. (٣)
وأما الصوم القبيح فعشرة : يوم الشك على أنه من شهر رمضان ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى ، وصوم نذر المعصية ، وصوم الصمت ، وصوم الوصال. وهو أن يجعل عشاءه سحوره أو يطوي يومين من غير أن يفطر بينهما ، وصوم الدهر ، لأنه يدخل فيه العيدان ، والتشريق.
الفصل الثالث
علامة شهر رمضان رؤية الهلال أو قيام البينة برؤيته دون العدد ، فمن لم يره وقد رئي في البلد رؤية شائعة وجب عليه الصوم ، وكذا إن كان في السماء غيم أو
__________________
(١) في « س » : لم يجزئه.
(٢) في الأصل : من الرجب.
(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : تطوعا.