ثم قامت البينة بأنه رئي الهلال قبله بيوم قضى يوما بدله لا غير ، ومتى قامت البينة على هلال شوال بعد الزوال في الليلة الماضية وجب الإفطار.
ومن كان أسيرا أو محبوسا بحيث لا يهتدي إلى العلم بشهر رمضان فليتوخ شهرا وليصمه (١) بنية القربة ، فإن وافق شهر رمضان فقد أجزأه ، وكذا إن كان بعده كان قضاء ، وإن كان قبله فعليه القضاء.
الوقت الذي يجب فيه الإمساك عن الطعام والشراب هو طلوع الفجر الثاني ، فإن طلع وفي فيه طعام أو شراب لفظه وتم صومه ، فإن شك في الفجر فأكل (٢) وبقي على شكه فلا شيء ، فإن علم بعد أنه كان طالعا فعليه القضاء.
ويجوز الجماع إلى أن يبقى إلى طلوع الفجر قدر إمكان الغسل ، فإن جامع بعده فعليه القضاء والكفارة ، وإن جامع ظانا امتداد الوقت إلى الفجر فطلع وهو مجامع (٣) امتنع واغتسل وقد صح صومه ، وإن تحرك حركة تعين على الجماع لا على الامتناع فقد أفطر ، وكذا إن غلب في ظنه أن الفجر قد قرب أو علم ذلك وأقدم على الجماع فطلع عليه مجامعا فعليه القضاء والكفارة ، ووقت الإفطار أول وقت المغرب وقد مر.
الفصل الرابع
صوم شهر رمضان يكفي فيه نية القربة ولا يحتاج في انعقاده إلى نية التعيين ، ونية القربة أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله تعالى ، ونية التعيين أن يعين أنه يصوم شهر رمضان والجمع بينهما أفضل ، وإذا كان من نيته أنه (٤) يصوم الشهر إذا حضر
__________________
(١) في « س » : فليصمه.
(٢) في « س » : وأكله.
(٣) في « س » وهو يجامع.
(٤) في « س » : بنيته أن.