ويصوم ، فإن حضره وصام بعضه ثم لم يمكنه المقام خرج وقضى الباقي إذا عاد إلى أهله أو حيث عزم المقام فيه عشرة أيام فصاعدا. ومتى عجز عن صيام ما نذر فيه تصدق عن كل يوم بمد من الطعام. ومن(١) نذر أن يصوم غدا وكان يوم الأضحى ولم يعلم ، أفطر ولا قضاء ، والأفضل أن يقضيه. ومن نذر أن يصوم لا على وجه القربة بل على وجه (٢) التمرين ومنع النفس لم ينعقد نذره. ومن صام بنية التطوع جاز له أن يفطر متى شاء إلا بعد الزوال فإنه مكروه إلا أن يدعوه إلى ذلك أخ مؤمن فحينئذ الإفطار أفضل.
الفصل السابع
كل سفر يجب فيه قصر الصلاة يجب فيه الإفطار ، والشرائط هنا كهي ، ثم ومتى كان السفر أربع فراسخ ولم يرد الرجوع من يوم لم يجز له الإفطار ، ومن صام في السفر الذي يجب فيه الإفطار (٣) فعليه الإعادة إذا كان عالما بوجوب الإفطار وإلا فلا.
من بيت للسفر (٤) وخرج قبل الزوال أفطر وقضى ، وإن خرج بعد الزوال لم يفطر وقضى ، وإن لم يبيت النية للسفر وتجدد له رأى فيه ، أتم ذلك اليوم ولا قضاء ، فإن جامع وأفطر فيه فعليه القضاء والكفارة ، ولا يجوز الإفطار بعد تكامل الشروط إلا بعد أن يخرج وتتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره.
وواجب الصوم لا يجوز في السفر إلا النذر المقيد صومه بحال السفر وصوم الأيام الثلاثة لدم المتعة ، وصوم التطوع مكروه فيه. ويكره للمختار إنشاء السفر في
__________________
(١) في « س » : ومتى.
(٢) في الأصل : على جهة.
(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : ومن صام في سفر يجب الإفطار.
(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : « يبيت » بيت النية : إذا عزم عليها ليلا. المصباح المنير.