رمضان إلا بعد مضي ثلاثة وعشرين يوما منه.
وإذا قدم المسافر أهله نهارا وقد أكل في صدره أمسك عما يفطر بقية النهار أدبا ويقضي ، وكذا إذا ورد بلدا يريد فيه المقام عشرا ، وإن دخله ولم يفطر في صدر النهار وجب عليه أن يمتنع ويجدد النية إن كان قبل الزوال ولا قضاء ، وإن كان بعد الزوال أمسك وقضى ، والأفضل لمن يعلم وصولة إلى البلد أن يبيت صوم يومه ذاك.
الفصل الثامن
كل مرض لا يقدر صاحبه على الصوم أو يخاف الزيادة في مرضه يجب معه الإفطار ولو كان قبل الغروب بساعة ، فإن صام والحال هذه أعاد واجبا ، وإن برأ وسط النهار وكان قد تناول مفطرا أمسك بقية النهار أدبا وقضى ، وإن لم يتناول جدد النية قبل الزوال ، وإن كان بعد الزوال قضى تناول أو لا ، والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بهما الصوم وخافتا على الولد أفطرتا وتصدقتا (١) عن كل يوم بمدين من طعام فإن لم تقدرا فبمد ثم تقضيانه ، وكذا من به عطاش يرجى زواله ، وأما من لم يرج زوال عطاشه والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا عجزوا عن الصوم أفطروا وتصدقوا بما مر ولا قضاء. وكل من أبيح له إفطار لا ينبغي أن يتملأ من الطعام ويروى من الشراب ولا يجوز له أن يجامع.
ومن كان مفيقا في أول (٢) الشهر ونوى الصوم ثم أغمي عليه أياما فلا قضاء عليه ما لم يفطر ، وكذا إن كان مغمى عليه في أول الشهر لأن النية المتقدمة كافية.
ومن جن أياما متوالية ثم أفاق فلا قضاء عليه ـ وإن أفطر ـ لأنه ليس بمكلف ،
__________________
(١) في الأصل : « أفطرا وتصدقا » والصحيح ما في المتن.
(٢) في الأصل : من أول.