يعتكف في مسجد صلى فيه نبي أو إمام عادل جمعة بشرائطها ، ولا يكون ذلك إلا أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة. والمرأة في ذلك كالرجل.
والاعتكاف إما واجب وهو ما يوجبه الإنسان على نفسه بالنذر أو العهد ، وإما مندوب ، ومتى شرط المعتكف على ربه أنه متى عرض له عارض رجع فيه ، كان له الرجوع إلا إذا مضى يومان فإن عليه إتمام الثلاثة إذا ، وإن لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه إتمام ثلاثة ، ولا يصح الاعتكاف ممن عليه ولاية كالزوجة والعبد والأجير والضعيف إلا بإذن من له الولاية من الزوج والسيد والمستأجر والمضيف ، وحكم المدبر والمكاتب حكم العبد إذا لم تستكمل حريته ، ومن أذن له الولي مدة معينة لم يكن له فسخه عليه إلا بعد مضيها ، فإن كان أطلق في الإذن لم يلزمه الصبر عليه أكثر من ثلاثة أيام وهو أقل مدة الاعتكاف.
يجوز الاعتكاف في جميع أيام السنة إلا ما لا يصح صومه كالعيدين ، وأفضل أوقاته العشرة الأخيرة من شهر رمضان. ولا حد لأكثر أيامه ، فإن زاد على الثلاثة (١) يومين لزمه إتمام ثلاثة أيام أخر ، ومتى نذر أن يعتكف يوما أو يومين لم ينعقد نذره. ويصح الاعتكاف في الأيام مفردة عن الليالي (٢) ولا يصح بالعكس لأنه لا يصح إلا مع الصوم.
وإذا نذر الاعتكاف شهرا ولم يشرط التتابع (٣) جاز له التفريق غير أنه لا يكون كل فرق أقل من ثلاثة أيام ، وإن شرط التتابع لزمه ذلك ، فإن فرق يجب
__________________
(١) في الأصل : على ثلاثة.
(٢) في الأصل : ويصح اعتكاف الأيام مفردة من الليالي.
(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : ولم يشترط التتابع.