والحج ضربان : مفروض ومسنون ، فالمفروض : حج الإسلام وحج النذر والعهد(١) وحج الكفارة ، والمسنون ما عدا ذلك ، ويفارق الواجب في أنه لا يجب الابتداء به ويساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه وفي سائر أحكامه إلا وجوب القضاء له إذا فات.
الفصل الثاني
وأما شروطه فضربان : شرائط الوجوب وشرائط صحة الأداء ، فشرائط الوجوب في حج الإسلام (٢) : [ الحرية ] (٣) والبلوغ وكمال العقل والاستطاعة تكون بالصحة والتخلية وأمن الطريق ووجود الزاد والراحلة والكفاية له ولمن يعوله والعود إلى كفاية (٤) من صناعة أو غيرها ، وشرائط صحة الأداء : الإسلام وكمال العقل والوقت والنية والختنة. (٥)
الفصل الثالث
أفعال الحج هي : الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر الحرام ونزول منى والرمي والذبح والحلق.
__________________
(١) في « س » : أو العهد.
(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : فشرائط وجوب حج الإسلام.
(٣) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » إلى كفايته.
(٥) كذا في الأصل ولكن في « س » : « الحرية » بدل « الختنة ».