ولا ينعقد الإحرام إلا بها أو بما يقوم مقامها(١) من الإيماء ممن لا يقدر على الكلام ومن التقليد أو الإشعار للقارن (٢) ويذكر زائدا على ذلك من ألفاظ التلبية ما ورد به الرسم ندبا ويقول إن كان متمتعا : لبيك متمتعا بالعمرة إلى الحج لبيك.
ولا يقول : لبيك بعمرة وحجة تمامها عليك ، لأن ذلك يفيد بظاهره تعليق نية الإحرام (٣) بالحج والعمرة معا وذلك لا يجوز ، وإن كان قارنا أو مفردا قال : لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك ، وإن كان نائبا عن غيره قال : لبيك عن فلان ابن فلان (٤) لبيك.
وأوقات التلبية أدبار الصلوات وحين الانتباه من النوم وبالأسحار (٥) وكلما علا نجدا أو هبط غورا أو رأى راكبا (٦) ، ويستحب رفع الصوت بها للرجال وأن لا يفعل إلا على طهر ، وآخر وقتها للمتمتع إذا شاهد بيوت مكة ، وحدها من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى ، وللقارن والمفرد إذا زالت الشمس من يوم غرفة ، وللمعتمر عمرة مبتولة إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم ، وإن كان المعتمر خارجا من مكة فإذا شاهد الكعبة.
والمتمتع إذا لبى بالحج متعمدا بعد طواف العمرة وسعيها وقبل التقصير بطلت متعته وصار ما هو فيه حجة مفردة ، وإن لبى ناسيا لم يبطل ، وإذا انعقد إحرامه يحرم عليه أن يجامع أو يستمني أو يقبل أو يلامس بشهوة ، وأن يعقد نكاحا
__________________
(١) في « س » : بهما أو بما يقوم مقامهما.
(٢) في « س » : للقرآن.
(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : لأنه يفيد بظاهره تعليق الإحرام.
(٤) في « س » : عن فلان لبيك.
(٥) في « س » : أو بالأسحار.
(٦) في « س » : وكلما علا أو انحدر أو هبط غورا ورأى راكبا.