ومن فاته طواف المتعة مضطرا قضاه بعد فراغه من مناسك الحج ولا شيء عليه ، وطواف الزيارة ركن من تركه متعمدا فلا حج له ، وإن تركه ناسيا قضاه إذا ذكره ، فإن لم يذكره حتى عاد إلى بلده لزمه قضاؤه عن قابل بنفسه ، فإن لم يستطع استناب من يطوفه ، ووقته للمتمتع من حين يحلق رأسه من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ، ويجوز للمضطر والمعذور بعد ثلاثة ، وأول وقته للقارن والمفرد من حين دخول مكة وإن كان ذلك قبل الموقفين.
ووقت طواف النساء من حين الفراغ من سعي الحج إلى آخر أيام التشريق ، فمن تركه متعمدا أو ناسيا حتى عاد إلى أهله لم يفسد حجه لكنه لا يحل له النساء حتى يطوفه أو يطاف عنه ، والواجب في الطواف النية ومقارنتها واستمرار حكمها ، والطهارة من الحدث والنجس وستر العورة والبداءة بالحجر الأسود والختام به ، وأن يكون سبعة أشواط ، وأن يكون البيت عن يسار الطائف (١) وأن يكون خارج الحجر ، وأن يكون بين البيت والمقام ، فمن ترك شيئا من ذلك لم يجزه الطواف ، ويستلم الأركان كلها ندبا ويلصق بطنه وخده بالمستجار في الشوط السابع.
ولا يجوز قطع الطواف إلا لصلاة فريضة أو لضرورة ، فإن قطعه للصلاة بنى على ما طاف ولو كان شوطا واحدا ، وإن قطعه لضرورة أو سهو بنى على ما طاف إن كان أكثر من النصف ، وإن كان أقل منه استأنف ، ويستأنفه إن قطعه مختارا على كل حال ، ويستأنفه إن شك وهو طائف فلم يدر كم طاف أو شك بين ستة وسبعة ، فإن شك بين سبعة وثمانية قطعه ولا شيء عليه وهكذا لو ذكر وهو في بعض الثامن أنه طاف سبعة ، فإن ذكر بعد أن تممه (٢) أضاف إليه ستة أخرى وصار له طوافان ولزمه لكل طواف ركعتان ، ولا يجوز له الطواف راكبا إلا لضرورة.
__________________
(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : عن يساره.
(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : بعد أنه تممه.