رمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير ، ونزولها أيام التشريق للرمي ، والمبيت بها ليالي هذه الأيام إلى(١) حين الإفاضة ، وحد منى من طرف وادي محسر إلى العقبة ، فإن ترك المبيت بها مختارا بلا عذر ليلة فعليه دم ، فإن ترك ليلتين فدمان ، فإن ترك الثالثة فلا شيء عليه ، لأن له أن ينفر في النفر الأول وهو يوم الثاني من أيام التشريق ، فإن لم ينفر فيه حتى غربت الشمس فعليه المبيت الليلة الثالثة ، فإن نفر ولم يبت فعليه دم ثالث.
ومن أصاب النساء أو شيئا من الصيد أو كان صرورة (٢) فليس له أن ينفر في النفر الأول بل يقيم إلى النفر الأخير وهو اليوم الثالث من أيام التشريق ، ويجوز لمن عدا من ذكرناه أن ينفر في الأول ، وتأخير النفر إلى [ النفر ] (٣) الأخير أفضل له ، ومن أراد النفر في الأول فلا ينفر حتى تزول الشمس إلا لضرورة فإنه يجوز معها قبل الزوال ، ومن أراد النفر في الأخير جاز له ذلك بعد طلوع الشمس متى شاء ، ومن أراد المقام بها جاز له ذلك إلا الإمام وحده فإن عليه أن يصلي الظهر بمكة.
الفصل الثالث عشر
لا يجوز الرمي إلا بالحصى ، ولا يجوز بالحصى المأخوذ من غير الحرم ولا بالمأخوذ من المسجد الحرام أو من مسجد الخيف ، ولا بالحصى الذي قد رمي به مرة أخرى ، سواء كان هو الرامي به أو غيره ، ومقدار الحصاة (٤) كرأس الأنملة وأفضله الملتقط من المشعر الحرام البرش (٥) منه ثم البيض والحمر ، ويكره السود
__________________
(١) في الأصل : « إلا » بدل « إلى ».
(٢) والصرورة ـ بالفتح ـ : الذي لم يحج. المصباح المنير.
(٣) ما بين المعقوفتين ليس بموجود في الأصل بل موجود في « س ».
(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : ومقدار الحصى.
(٥) هي المشتملة على ألوان مختلفة. مجمع البحرين.