المهدي الذبح أو النحر بنفسه أو يشارك الفاعل لذلك(١) وأن ينحر ما ينحر وهو قائم معقول اليد اليسرى من الجانب الأيمن من اللبة ولا يجوز أن يعطى الجزار شيئا (٢) من الهدي ولا من جلده (٣) على جهة الأجر ويجوز على وجه الصدقة. (٤)
وأيام الذبح بمنى أربعة : يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي سائر الأمصار ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده. ويجوز ذبح هدي المتمتع طول ذي الحجة ، ومن لم يجده ووجد ثمنه تركه عند من يثق به ليشتريه في العام المقبل ويذبح عنه ، فإن لم يقدر على الثمن صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
الفصل الخامس عشر
إذا ذبح الحاج هديه أو نحره فليحلق رأسه ، يجلس مستقبل القبلة ويأمر الحلاق أن يبدأ بالناصية من الجانب الأيمن ويدعو ، والحلق نسك وليس إباحة محضة (٥) كاللبس والطيب ، ويجوز التقصير بدلا من الحلق ، وقد روي : أن الصرورة لا يجزئه إلا الحلق ، (٦) وينبغي أن يكون الحلق بمنى فمن نسيه حتى خرج منها عاد إليها فحلق ، فإن لم يتمكن حلق بحيث هو وبعث شعره ليدفن بها.
الفصل السادس عشر
ثم يدخل مكة من يومه أو من الغد لطواف الزيارة وهو طواف الحج ،
__________________
(١) في « س » : كذلك.
(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : « إن شاء » بدل « شيئا ».
(٣) في « س » : ولا من جلاله.
(٤) في الأصل : على جهة الصدقة.
(٥) في « س » : « محضورة » ولعله تصحيف.
(٦) أنظر الوسائل : ١٠ ، ب ٧ من أبواب الحلق ، ح ١٠.