وللسعي بين الصفا والمروة ولطواف النساء ، ويصنع قبل دخول مكة والمسجد وفي الطواف والسعي مثل ما فعله أولا.
ثم يخرج (١) من يومه إلى منى للمبيت بها ورمي الجمار كما مر ، وإذا نفر من منى ندب إلى أن يأتي مسجد الخفيف فيصلي فيه ست ركعات عند المنارة التي في وسطه ويسبح تسبيح الزهراء ـ عليهاالسلام ـ ويدعو ، وأن يحول وجهه إلى منى إذا جاوز جمرة العقبة ويدعو ، وأن يدخل مسجد الحصباء إذا بلغ إليه ويصلي فيه ويستريح بالاستلقاء على ظهره ، فإذا أراد المسير من مكة استحب أن يطوف بالبيت طواف الوداع وأن يدخله ويصلي في زواياه وعلى الرخامة الحمراء ويكثر من التضرع والدعاء ، وأن يأتي زمزم فيشرب من مائها ويصلي عند المقام ركعتين ويدعو.
الفصل السابع عشر
وحكم النساء حكم الرجال إلا في النحر والإحرام والحلق وعليهن كشف الوجوه والتقصير ، ولا يستحب لهن رفع الصوت بالتلبية ولا الهرولة بين الميلين ، وتؤدي الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف فإنها تقضيه إذا طهرت ، وليس وجود المحرم شرطا في وجوب الحج على المرأة في صحة الأداء.
الفصل الثامن عشر
شروط التمتع ستة : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ويحج من سنته ، ويحرم بالحج من جوف مكة ، ولا يكون من حاضري المسجد الحرام ، ويحرم بعمرته من الميقات ، والنية ، والأفضل أن تكون مقارنة للإحرام ، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل.
__________________
(١) في الأصل : خرج.