مكة فإذا شاهد بيوت مكة قطع التلبية ، فإذا دخل المسجد الحرام طاف بالبيت سبعا وصلى عند المقام ركعتين ، ثم خرج إلى السعي فسعى بين الصفا والمروة سبعا وقص من شعر رأسه ، وقد أحل من كل شيء أحرم منه(١) إلا الصيد لكونه في الحرم.
فإذا كان يوم التروية عند الزوال صلى الظهر والعصر وأحرم بالحج ومضى إلى منى وبات بها ، ثم غدا منها إلى عرفات فيصلي (٢) بها الظهر والعصر ووقف إلى غروب الشمس ، ثم أفاض إلى المشعر الحرام فوقف بها تلك الليلة ، فإذا أصبح يوم النحر غدا منها إلى منى وقضى مناسكه ثم يمضي يوم النحر أو من الغد لا يؤخر ذلك إلى مكة ويطوف بالبيت طواف الحج ، ويصلي ركعتي الطواف ويسعى وقد فرغ (٣) من مناسكه كلها ، وحل له كل شيء إلا النساء والصيد ، ثم يطوف طواف النساء متى شاء مدة مقامه بمكة ، فإذا طافه حلت له النساء ، وعليه هدي واجب وهو نسك ليس يجبر أن ينحره بمنى يوم النحر ، فإن لم يتمكن منه صام ثلاثة أيام في الحج (٤) وسبعة إذا رجع إلى أهله.
والقارن يحرم (٥) من ميقات أهله ، ويسوق الهدي يشعره من مواضع الإحرام يشق سنامه (٦) ويلطخه بالدم ويعلق في رقبته نعلا كان يصلي فيها ويسوق الهدي معه إلى منى ، ولا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله ويجوز له أن يدخل مكة لكن لا يقطع التلبية [ وكلما طاف بالبيت تطوعا لبى بعده ليعقد إحرامه بالتلبية ] (٧)
__________________
(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : من كل ما أحرم عنه.
(٢) في الأصل : فصلى.
(٣) في « س » : وقد خرج.
(٤) في « س » : بالحج.
(٥) في « س » : وللقارن.
(٦) في « س » : بشق سنامه.
(٧) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح.