مع البدنة الحج من قابل إن كان قبل الوقوف بالمزدلفة ، وإن كان بعده فالبدنة لا غير ، أو ينظر إلى غير أهله فيمني قادرا على البدنة ، أو ينظر إلى أهله فيمني ، أو يلاعبها كذلك ، أو يعقد على امرأة لغيره ويدخل بها ، أو يجادل ثلاثا كاذبا ، أو يقبل امرأته عن شهوة ، أو ينسى طواف الزيارة حتى يرجع إلى أهله يقضيه مع البدنة إن تمكن ، أو يفيض من عرفات إلى المزدلفة قبل غروب الشمس متعمدا جاهلا بذلك ، أو يجامع وهو في طواف الزيارة وعليه الإعادة ، أو يجامع في طواف النساء ولم يجز نصفه(١) فإن جازه بنى عليه ، أو ينذر الحج ماشيا ويركب (٢) للعجز يقوم معها في المعابر ، أو يجامع بين السعي يتممه معها (٣) وإن جامع لظنه أنه تمم ، تمم ولا شيء ، وكل ما بلغ بدنة لا يجب فيه التضعيف وتكرار الوطء يوجب تكرار (٤) الكفارة في مجلس واحد كان أم لا ، كفر عن الأول أم لا.
ومنها : ما فيه بقرة وهو أن يصيب حمار وحش أو بقرة وحشية أو يجادل مرتين كاذبا أو يقلع من شجرة الحرم ما لم يغرسه هو في ملكه (٥) ولا نبت في داره (٦) بعد بنائه لها (٧) إن كانت كبيرة ، أو لا يكون قادرا على البدنة الواجبة في الجماع قبل طواف الزيارة أو في الإمناء من النظر إلى الأهل.
ومنها : ما فيه كبش [ وهو أن يصيب أسدا إلا على سبيل الدفع عن النفس.
ومنها : ما فيه شاة ] (٨) وهو أن يصيب ظبيا أو أرنبا أو ثعلبا أو نحو ذلك في
__________________
(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : ولم ينصفه.
(٢) في « س » : وركب.
(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : « بنى التسع فتممه » والصحيح ما في الأصل.
(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : « وتكرار الكفارة في مجلس » والصحيح ما في الأصل.
(٥) في « س » : وهو في ملكه.
(٦) في « س » : « ولا يثبت » بدل « ولا نبت » والصحيح ما في الأصل.
(٧) في « س » : بعد نباته لها.
(٨) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح.