الأيام لدم المتعة ولا عوضها من ذي الحجة ، أو يبيت ليلة من ليالي التشريق بغير مني ، أو يضرب بطائر الأرض في الحرم فيقتله ، وعليه مع الشاة قيمتان والتعزير ، أو توقد جماعة [ نارا ](١) فيقع فيها طائر فعلى كل منهم الفداء إن قصدوا ذلك وإلا فعلى الجميع [ واحدا ]. (٢)
وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل لكل بيض (٣) درهم وعلى المحرم لكل منها (٤) دم شاة ، وفي كل واحد من البط والإوز والكركي (٥) شاة وقيل : القيمة. ومن غلق على حمام بابا فهلك فرخها فلكل فرخ حمل (٦) فطيم ، ومن أصاب قطاة أو قتل فرخا في الحل وكذلك في اليربوع جدي ، (٧) وكذا في القنفذ والضب وشبه (٨) ذلك.
[ الفصل الحادي والعشرون ] (٩) [ واعلم ] (١٠) ان من قتل صيدا له مثل [ وكان ] (١١) حرا كامل العقل محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه [ فداؤه بمثله من النعم ، وإن كان محرما في الحرام
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح.
(٢) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.
(٣) في الأصل : « لكل بيضة ».
(٤) في « س » : « لكل منهم » والصحيح ما في المتن.
(٥) البط من طير الماء يطلق على صغاره وأما الإوز ـ بكسر الهمزة وفتح الواو وتشديد الزاء ـ فيطلق على كباره. والكركي ـ بضم الكاف ـ : طائر معروف. مجمع البحرين.
(٦) الحمل ـ بفتحتين ـ : ولد الضائنة في السنة الأولى. المصباح المنير.
(٧) والجدي هو الذكر من أولاد المعز. المصباح المنير.
(٨) في « س » : وشبهه والصحيح ما في المتن.
(٩) ما بين المعقوفتين من زيادات « س ».
(١٠) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.
(١١) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح.