ومات فيه ، كان لحمه حراما وعليه الفداء ، وروي : أن من أصاب صيدا فيما بين البريد وبين الحرم فعليه الفداء ،(١) وإن أصاب شيئا منه بأن فقأ عينيه (٢) أو كسر قرنه أو رجليه فعليه صدقة.
ومتى وقف صيدا بحيث يكون بعضه في الحل وبعضه في الحرم فقتله محل ضمنه ، وإذا قتل محرم أو محل طائرا على شجرة أصلها في الحرم وغصنها في الحل أو بعكس ذلك ضمنه ، وإذا رمى صيدا فقتله ونفذ السهم إلى صيد آخر لزمه جزاءان ، وإن رمى طائرا فقتله واضطرب فقتل فرخا له أو كسر بيضه فعليه ضمانه ، وإن قتل صيدا مكسورا أو أعور فالأحوط أن يفديه بصحيح وإن أخرج مثله جاز ، وإن قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى وكذا بالعكس ، وبمثله أفضل.
وإذا جرح ظبيا مثلا ولم تسر الجراحة إلى نفسه أو لم يصر غير ممتنع ، قوم صحيحا ومعيبا وضمن ما بين القيمتين من المثل وهو الشاة وكذا في غيره ، وإن صار غير ممتنع وكان لا يقدر على العدو والطيران أو سرت الجراحة إلى نفسه لزمه جزاء مثله ، فإن غاب ولم يدر حاله لزمه الجزاء كملا. وإذا كسر بيض طير لم ينص (٣) عليه مما لا يؤكل لحمه فعليه قيمته ، (٤) وإن باض صيد في الحرم في دار إنسان فنقل البيض من موضع (٥) إلى آخر فنفر الصيد فلم يحضنه فعليه ضمانه.
إذا ضرب صيدا حاملا فألقت جنينا وماتا معا فعليه جزاء المثل عن
__________________
(١) البريد بمعنى الرسول ثم استعمل في المسافة التي يقطعها المسافر. وهي اثنا عشر ميلا. وانظر الوسائل : ٩ ، ب ٣٢ ، من أبواب كفارات الصيد.
(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : فأفقأ عينه.
(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : « وإذا كسر طير لم يحضن » والصحيح ما في المتن.
(٤) كذا في « س » ولكن في الأصل : « فما يؤكل لحمه فعليه قيمته ».
(٥) كذا في الأصل ولكن في « س » : « ووضع » بدل « من موضع ».