تطوعا منه سقط بذلك فرضه عن الميت ، ومن كان عنده وديعة ومات صاحبها ولم يحج حجة الإسلام وغلب على ظنه(١) أن ورثته لا يقضونها عنه ، جاز له أن يحج بها عنه ويرد الباقي على الورثة ، وإن غلب على ظنه (٢) أنهم يقضونها عنه لم يجز ذلك.
ولا يجوز لأحد أن يحج عن مخالف له في الاعتقاد إلا أن يكون أباه ، وقد أبى ذلك ابن البراج أيضا (٣) ، ويجوز للرجل أن يحج عن المرأة وبالعكس ، ومن كان حجة الإسلام واجبة عليه لا يجوز أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه.
الفصل الثالث والعشرون
لا يصح النذر بالحج والعمرة إلا من كامل العقل حر ، ولا يراعى في صحة النذر باقي الشروط ، ومن نذر أن يحج ولم يعتقد زائدا على حجة الإسلام [ ثم حج ] (٤) بنية النذر أجزأته عن حجة الإسلام.
وإن نذر حجة زائدة عليها ثم حج بنية إحديهما لم يجزه عن الأخرى ، فإن منع الناذر عن المضي فيما نذر وجب فعله إذا زال المانع إلا أن يقيد نذره بسنة (٥) معينة فمنع فيها لم يلزمه في ما بعد إلا إذا قصر فيه (٦) فيلزمه بعد ذلك ، فإن كان المانع مرضا عرض له أوان الخروج استناب من يحج عنه ، فإذا عوفي حج هو بنفسه وجوبا ، وإن مات في مرضه لم يلزم ورثته شيء.
__________________
(١) في الأصل : « وغلب في ظنه ».
(٢) في الأصل : « وغلب في ظنه ».
(٣) المهذب : ١ ـ ٢٦٩ ، وفي « س » : « وقد رأى » بدل « أبى » والصحيح ما في المتن. لأن ابن البراج قال ـ بعد استثناء الأب المخالف في الاعتقاد ما هذا نصه : « وذلك عندي لا يجوز ».
(٤) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.
(٥) في « س » : « لسنة ».
(٦) في « س » : « قصر هو فيه ».