ومن نذر أن يحج (١) ماشيا قام في المعابر ، فإن عجز عن المشي ، ركب [ وساق بدنة ، وإن ركب ] (٢) مع القدرة على المشي وجب أن يعيد الحج يركب ما مشى ويمشي ما ركب ، ومن مات وعليه حجة الإسلام [ وحجة النذر ، ] (٣) أخرجت حجة بأحدهما حج حجة الإسلام [ وحج وليه حجة النذر ندبا ] (٤) ، ومن مات في طريق الحج فإن كان موته بعد دخول الحرم أجزأه وإن كان قبله فعلى وليه القضاء عنه ، ومن مات وعليه حج ودين ولم يسعهما المال قسم بينهما. وحج بما يخصه من حيث يمكن. (٥)
[ الفصل الرابع والعشرون ] وجوب الحج والعمرة على الفور ، الصبي إذا بلغ أو العبد إذا أعتق أو المجنون (٦) إذا رجع إليه العقل ، قبل أن يفوته الوقوف فوقف بها وأتى بباقي المناسك يجزئه عن حجة الإسلام ، ويعتبر في الزاد نفقته ذاهبا وجائيا ونفقة من يخلفه ممن يجب عليه نفقته قدر كفايتهم ، ويفضل معه ما يرجع إليه يستعين به على أمره إن كان صاحب تجارة وتصرف ، وإن كان ذا صناعة أو حرفة رجع إليها ، وإن كان له ضياع يكون قدر كفايته لزمه الحج ولا يلزمه بيع مسكن يسكنه وخادم يخدمه خاصة ، وإن كان عليه دين حال أو مؤجل بقدر ماله من المال لم يلزمه الحج [ ومن وجب عليه الحج ] (٧) فحج مع غيره في نفقته أو آجر نفسه من غيره
__________________
(١) في الأصل : « ومن نذر الحج ».
(٢) ما بين المعقوفة موجود في الأصل ، وهو الصحيح.
(٣) ما بين المعقوفة موجود في الأصل ، وهو الصحيح.
(٤) ما بين المعقوفة موجود في الأصل ، وهو الصحيح.
(٥) في « س » : من حيث بلغ.
(٦) كذا في الأصل ولكن في « س » : والعبد إذا أعتق والمجنون.
(٧) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح.