ليخدمه ثم حج(١) أجزأه عن [ حجة ] (٢) الإسلام.
ومن بذل له الاستطاعة لزمه الحج ، إذا لم يكن (٣) إلا طريق واحد وفيه عدو أو لصوص ولا يقدر على دفعهم سقط الوجوب (٤) ، فإن لم يندفع العدو إلا بدفع [ مال ] (٥) أو خفارة (٦) فهو غير مخلى السرب فإن تحمل (٧) ذلك كان حسنا ، وإن تطوع غيره ببذله لزمه.
من مات قبل أن تنزاح العلة لم يجب أن يحج عنه ، وإذا مضى من الزمان قدر ما يمكنه فيه الحج (٨) بعد الوجوب ، ولم يحج ثبت في ذمته وإن تلف ماله (٩) ويجب أن يحج عنه من أصل تركته ، فإن لم يخلف مالا حج عنه وليه ندبا ، ومن حج بعد الاستطاعة بنية التطوع أجزأت عنه حجة الإسلام ، وإن حج عن نفسه وعن غيره لم يجز عن أحدهما ولا يستحق على الغير الأجر لفقد النية.
[ الفصل الخامس والعشرون ] من أحرم بحج أو عمرة فمنعه عدو من الوصول إلى البيت ولم يكن له طريق إلا ما صد فيه فله أن يتحلل ، وإن كان له طريق آخر لا مانع منه يلزمه
__________________
(١) كذا في الأصل ولكن في « س » ثم رجع وهو تصحيف.
(٢) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.
(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » لم يتمكن.
(٤) في « س » : يسقط الوجوب.
(٥) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.
(٦) والخفارة : الأمان واللجوء وهو أن يرد في جواره.
(٧) كذا في الأصل ولكن في « س » : « وهو غير محل السيوف فمات بحمل » والصحيح ما في المتن.
(٨) كذا في الأصل ولكن في « س » : وإذا قضى من الزمان فيه ما يمكنه فيه الحج.
(٩) في « س » : « في ذمته من ثلث ماله » والصحيح ما في المتن.