والمريض الذي لا يقدر على العود (١) إلى مكة بعد إحرامه يبعث بهديه إلى مكة ويجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله ، ومحله للحاج منى ، وللمعتمر فناء (٢) الكعبة ، فإذا بلغ محله قصر من شعر رأسه وحل له كل شيء إلا النساء ، ويحج الصرورة من قابل وجوبا وغيره ندبا ولم تحل له النساء إلا أن يحج في القابل.
ويستنيب المتطوع لطواف النساء ، فإن وجد من نفسه خفة فأدرك مكة قبل نحر هديه قضى مناسكه وأجزأه ، وإلا حج من قابل ، وإن ذبحوه فقد فاته الحج لأن الذبح لا يكون إلا يوم النحر وقد فاته الموقفان ، (٣) وإن لم يسق الهدي بعث قيمته وتواعد وقتا يشترى فيه ويذبح عنه ثم يحل بعده ، فإن لم يجد الهدي وردوا عليه الثمن ، وقد أحل فلا شيء ، ويجب أن يبعث به في العام المقبل ويمسك مما يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه.
والمحصور إذا أحرم بالحج قارنا لم يجز أن يحج في العام المقبل متمتعا ، ومن بعث هديا تطوعا اجتنب ما يجتنبه المحرم إلا أنه لا يلبي فإن فعل شيئا مما يحرم عليه [ كانت عليه ] (٤) الكفارة كما على المحرم.
[ الفصل السادس والعشرون ] العمرة فريضة كالحج وشرائط وجوبهما واحدة ، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج سقط منه فرضها ، وإن لم يتمتع بأن كان (٥) من حاضري المسجد الحرام أو منعه (٦)
__________________
(١) في الأصل : « على النفوذ » بدل « على العود ».
(٢) في « س » : قبال الكعبة.
(٣) في « س » : الوقتان.
(٤) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح.
(٥) في « س » : إن كان.
(٦) في « س » : أو جبته.