ضرورة من التمتع فحج قارنا(١) أو مفردا ، اعتمر بعد انقضاء [ الحج إما بعد انقضاء ] (٢) أيام التشريق أو في استقبال المحرم ، ويذكر في دعائه أنه محرم بالعمرة المفردة ، وإذا دخل مكة طاف [ طوافا واحدا للزيارة ، وسعى وقصر وحلق ثم طاف ] (٣) طواف النساء ولا يجوز أن يعتمر في أقل من عشرة أيام ، وأفضلها ما يكون في رجب.
وإذا دخل مكة بالعمرة المفردة في غير أشهر الحج لم يجز له أن يتمتع بها إلى الحج ، فإن أراد التمتع كان عليه تجديد عمرة في أشهر الحج ، وإن دخل مكة بالعمرة المفردة في أشهر الحج جاز أن يقضيها ويخرج ، والأفضل أن يقيم حتى يحج ويجعلها متعة ، فإن دخلها بنية التمتع لم يجز أن يجعلها مفردة وأن يخرج من مكة لارتباطه بالحج ، وأما الزيارات فشرحها (٤) طويل ، ولها كتب مفردة ، وذكرها بكتب العمل أليق.
__________________
(١) في « س » : « الحج قارنا ».
(٢) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.
(٣) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح.
(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : « وأما الآداب فشرحها ».