ويجوز قتال العدو بكل ما يرجى به الفتح من نار ومنجنيق وغيرهما وإن كان فيما بينهم مسلمون ، إلا إلقاء السم في ديارهم فإنه لا يجوز ، ولا يقاتل في الأشهر الحرم من يرى لها حرمة من الكفار [ إلا أن يبدأوا فيها بالقتال.
وجميع من خالف الإسلام من الكفار ] (١) يقتلون مقبلين [ مدبرين ] (٢) ويقتل أسيرهم ويجهز (٣) على جريحهم ، وكذا حكم البغاة على الإمام إن كان لهم فئة يرجعون إليها ، وإن لم يكن لهم فئة لم يتبع مدبرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يقتل أسيرهم.
وأسراء من عدا ما ذكرناه من المحاربين على أخذ المال إن كانوا قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا ، وإن أخذوا مع القتل مالا صلبوا بعد القتل ، وإن تفردوا بأخذ المال قطعوا من خلاف ، وإن لم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض بالحبس أو النفي من مصر [ إلى مصر ]. (٤)
ومن لا كتاب له من الكفار فلا يكف عن قتاله إلا بالرجوع إلى الحق ، وكذا حكم من أظهر الإسلام من البغاة والمحاربين ، ومن له كتاب ـ وهم اليهود والنصارى والمجوس ـ يكف عن قتالهم إذا بذلوا الجزية ودخلوا تحت شروطها. (٥)
ولا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان ولا من الصابئين ، والجزية ما يؤدونه في كل سنة مما يضعه الإمام على رءوسهم أو على أرضهم ، وليس لها قدر (٦) معين بل ذلك راجع إلى ما يراه الإمام ، ولا يجوز أخذها إلا من الذكور البالغين الكاملي العقول.
__________________
(١) ما بين المعقوفات موجود في الأصل ، وهو الصحيح.
(٢) ما بين المعقوفات موجود في الأصل ، وهو الصحيح.
(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : ويجاز. والإجهاز على الجريح هو أن يسرع على قتله. مجمع البحرين.
(٤) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح.
(٥) في « س » : شروطهم.
(٦) في « س » : « حد » بدل « قدر ».