وإذا أسلم الذمي وقد وجبت عليه الجزية بحؤول (١) الحول سقطت عنه بالإسلام ، والجزية تصرف إلى أنصار الإسلام خاصة.
وشرائط الجزية : إلا يجاهروا المسلمين بكفرهم ولا بتناول المحرمات في شريعة الإسلام ، ولا يسبوا مسلما ، ولا يعينوا على الإسلام ، ولا يتخذوا بيعة ولا كنيسة ، ولا يعيدوا ما استهدم من ذلك. (٢) ويلزم نصرتهم والمنع منهم ما وفوا بهذه الشروط ، ومتى أخلوا بشيء منها صارت دماؤهم هدرا وأموالهم وأهاليهم فيئا للمسلمين.
ويغنم من جميع من خالف الإسلام من الكفار ما حواه العسكر وما لم يحوه ، من الأموال والأمتعة والذراري والأرضين ، ولا يغنم ممن أظهر الإسلام من البغاة والمحاربين إلا ما حواه العسكر من الأموال والأمتعة التي تخصهم فقط ، من غير جهة غصب دون ما عداها.
وبعد إخراج الصفايا والخمس من الغنيمة يقسم ما بقي مما حواه العسكر بين المقاتلة خاصة ، لكل راجل سهم ولكل فارس سهمان ولو كان معه عدة أفراس ، ويأخذ المولود في دار الجهاد ، ومن أدرك المجاهدين للمعونة لهم ، مثل ما يأخذ المقاتل ، وحكم غنيمة البحر كغنيمة البر ، وباقي أحكام الغنائم قد مر.
وإذا بيعت أرض الجزية (٣) من مسلم سقط خراجها وانتقلت الجزية إلى رأس بائعها.
ومن أخذ أسيرا قبل أن تضع ( الْحَرْبُ أَوْزارَها ) وجب قتله ولم يجز للإمام استبقاؤه ، وإن أخذ بعد الفتح فالإمام مخير بين المن عليه بالإطلاق أو المفاداة أو
__________________
(١) في « س » : بحول الحول.
(٢) في الأصل : ما استهلك من ذلك.
(٣) في « س » : « أرض الحد » وهو تصحيف.