كتاب السبق والرماية
روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. (١)
يجوز المسابقة على الخيل والبغال والحمير والإبل والفيل لعموم الخبر ، وكذا على النشابة والسهم والمزاريق والرماح والسيوف ، لتناول اسم النصل ذلك ، ولا يجوز على ما عدا ذلك ، ولا يجوز المسابقة حتى يكون ابتداء الغاية وانتهاؤها (٢) معلومين ، ومن شرط ذلك أن تكون الغاية التي يجريان إليها واحدة ، ولا يكون إحدى الغايتين أبعد من الأخرى.
إذا قيل لاثنين : من سبق فله عشرة ومن صلى (٣) فله عشرة ؛ فسد ، لأن كلا منهما لا يجتهد ، وإذا قيل لثلاثة : أيكم سبق وصلى فله عشرون ؛ صح لأن كلا [ منهم ] (٤) يخاف أن يكون ثالثا لا يأخذ شيئا. وإن أخرج كل منهما عشرة وقال : من سبق فله العشرون معا ؛ فإن لم يدخلا بينهما محللا فهو القمار بعينه ، وإن أدخلا ثالثا لا يخرج شيئا وقالا : إن سبقت أنت فلك السبقان معا جاز ، وإن أدخلا بينهما محللا ، فرسه دون فرسيهما فهو قمار ، وإن كان فرسه كفوا لفرسيهما جاز.
__________________
(١) الوسائل : ١٣ ، ب ٣ من أبواب السبق والرماية ، ح ٤.
(٢) في الأصل : وانتهاؤه.
(٣) والمصلي من الخيل : الذي يجيء بعد السابق لأن رأسه يلي صلا المتقدم وهو تالي السابق. وقيل : إنما سمي مصليا لأنه يجيء ورأسه على صلا السابق ، وهو مأخوذ من الصلوين وهما مكتنفا ذنب الفرس فكأنه يأتي ورأسه مع ذلك المكان يقال : صلى الفرس : إذا جاء مصليا. لسان العرب.
(٤) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.