كأن يشترطا (١) الرشق عشرين والإصابة خمسة فرمى كل منهما عشرة وأصاب خمسة فقد تساويا ولا يرميان ما بقي ، وإن أصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فقد نضله.
والمحاطة أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي بعد إسقاط ما تساويا ، كأن يرمي في الصورة المذكورة كل منهما عشرة فأصاب خمسة تحاطا ذلك وأكملا الرشق ، وإن أصاب أحدهما سبعة والآخر خمسة تحاطا خمسة بخمسة فيكملان. (٢)
والسبق والنضال من العقود الجائزة كالجعالة أيهما أراد إخراج نفسه من السباق جاز له ذلك.
إذا قال : إرم بسهمك هذا فإن أصبت فلك دينار ؛ صح لأنها جعالة فيما له فيه غرض صحيح ، وكذا إن قال : إرم عشرين سهما فإن كان صوابك أكثر من خطائك فلك دينار ؛ صح ، وإن قال : إرم عشرين وناضل نفسك فإن كان صوابك أكثر فلك كذا ؛ بطل ، لأنه لا يصح أن يناضل نفسه.
إذا شرطا نوعا من القسي (٣) ، كالعربية والعجمية ، تعين ذلك النوع ، ولم يكن لأحدهما العدول عنه ، وإن عين قوسا من النوع ، كان له العدول إلى غيرها ، وأما المسابقة فلا تصح حتى تعين الفرس ، ومتى نفق لم يستبدل (٤) صاحبه غيره ، بخلاف النضال فإن القوس متى انكسرت كان له أن يستبدل وإن عين لأن المقصود من النضال الإصابة ومعرفة حذق الرامي ، وهذا لا يختلف لأجل القوس والقصد في المسابقة معرفة السابق ويختلف الفرسان.
إذا قال : إن أصبت ذلك فلك عشرة وإن أخطأت فعليك عشرة ؛ بطل.
__________________
(١) في الأصل : يشرطا.
(٢) في الأصل : ثم يكملان.
(٣) القسي ، جمع القوس وهو آلة معروفة ترمى بها السهام. لسان العرب.
(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : لم يتبدل.