كتاب البيع
البيع عقد ينتقل به عين مملوكة ، من شخص إلى غيره بعوض مثلها أو مخالف لها (١) في الصفة ، على وجه التراضي ، ولا بد من معرفة أقسامه ، وشروطه ، وأسباب الخيار فيه ، ومسقطاته ، وأحكامه.
وأقسامه أربعة : بيع عين حاضرة مرئية ، وبيع خيار الرؤية في الأعيان الغائبة ، وبيع ما فيه الربا بعضه من بعض ، وبيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم ، وهو السلم.
وأما شروطه فضربان : أحدهما شرائط صحة انعقاده ، والثاني لزومه.
فالأول : ثبوت الولاية (٢) في المعقود عليه ، وأن يكون معلوما مقدورا على تسليمه منتفعا به منفعة مباحة ، وأن يحصل الإيجاب من البائع ، والقبول من المشتري بلا إكراه إلا في موضع نذكره. ولبيع ما فيه الربا وبيع السلم شروط أخر تأتي بعد.
احترزنا بثبوت الولاية من بيع من ليس بمالك للمبيع ، ولا في حكم المالك [ له ] (٣) وهم ستة : الأب والجد ووصيهما والحاكم وأمينه والوكيل ، واشترطنا أن
__________________
(١) في « س » أو مخالفا لها.
(٢) في « س » : « ثبوت الولاية » والصحيح ما في المتن.
(٣) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.