يكون المعقود عليه معلوما لأن العقد على المجهول باطل ، لأنه من بيع الغرر ، واحترزنا بكونه مقدورا على تسليمه مما لا يمكن ذلك فيه ، كالسمك في الماء ، والطير في الهواء ، فإنه لا يجوز بيعه ، لأنه من بيع الغرر. واحترزنا بكونه منتفعا به مما لا منفعة فيه ، كالحشرات ، وقلنا : مباحة ، تحرزا من المنافع المحرمة والنجس إلا ما يستثني بدليل.
واعتبرنا الإيجاب والقبول ، تحرزا من القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري ، والإيجاب من البائع من غير قبول ، وبالمعاطاة أيضا ، واشترطنا عدم الإكراه لأن حصوله مفسد للعقد (١) بلا خلاف إلا إكراه الحاكم على البيع ، لإيفاء ما يلزم من حق ، لأنه يصح البيع معه.
والشروط المقترنة بعقد البيع ضروب :
أولها : ما هو فاسد مفسد للعقد ، كأن يشرط في الرطب أن يصير تمرا وفي الزرع أن يسنبل ، وكأن يسلف في زيت على أن يكون حادثا في المستقبل من شجر معين ، إذ هو غير مقدور على تسليمه. (٢)
وثانيها : ما هو صحيح ، والعقد معه كذلك ، كأن يشرط في العقد ما يقتضيه أو ما للمتعاقدين (٣) مصلحة فيه ، كاشتراط القبض ، وجواز الانتفاع والأجل والخيار والرهن والكفيل ، أو كأن يشرط ما يمكن تسليمه ، كأن يشتري ثوبا على أن يخيطه البائع أو يصبغه ، أو يبيعه شيئا آخر ، أو يبتاع منه ، وأن يشترط البائع على المشتري كون المبيع له إن رد الثمن عليه في وقت كذا ، وأن يشترط على مشتري العبد عتقه.
__________________
(١) في الأصل : مفسدة للعقد.
(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : إذ هو غير معين مقدور على تسليمه.
(٣) في « س » : وما للمتعاقدين.