وثالثها : ما هو فاسد غير مفسد للعقد كأن يشترط بائع العبد أن يكون ولاؤه له إذا عتق. وأما شرائط لزومه فهي مسقطات الخيار في فسخه.
الفصل الأول
أسباب الخيار خمسة :
أحدها : اجتماعهما في مجلس العقد ، وهو خيار المجلس.
والثاني : اشتراط المدة.
والثالث : أن لم يتقدم من المتبايعين أو من أحدهما رؤية ما يبيعه منه في الحال غائبا.
والرابع : ظهور عيب كان في المبيع قبل قبضه.
والخامس : ظهور غبن لم تجر العادة بمثله ، ولم يكن المشتري من أهل الخبرة ، فإن فقد أحد الشرطين فلا رد.
أما خيار المجلس فلا يسقط إلا بأحد أمرين : تفرق ، وتخاير. فالتفرق أن يفارق كل منهما صاحبه بخطوة فصاعدا عن اختيار. (١) والتخاير ضربان : تخاير في نفس العقد ؛ كأن يقول : بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس ، فيقول المشتري : قبلت. وتخاير بعد العقد ؛ كأن يقول أحدهما لصاحبه في المجلس : اختر (٢) فيختار إمضاء العقد.
وأما الخيار باشتراط المدة فينقطع بأحد ثلاثة أشياء : انقضاء المدة المضروبة له ، والتخاير في انتهائها ، والتصرف في المبيع ، وهو من البائع فسخ ومن المشتري
__________________
(١) في الأصل : عن إيثار.
(٢) في « س » : اختره.