إجازة.
وأما خيار الرؤية فينقطع بأحد أمرين : أحدهما : أن يرى المبيع على ما عين ووصف. الثاني : أن يرى بخلاف ما وصف ويهمل الرد لأنه على الفور.
وأما خيار ظهور عيب كان في المبيع قبل قبضه ، فلا ينقطع إلا بأحد أمور خمسة :
أحدها : اشتراط البراءة عن العيوب حالة العقد.
وثانيها : تأخير الرد مع العلم بالعيب ، لأنه على الفور.
وثالثها : الرضاء بالعيب.
ورابعها : حدوث عيب آخر عند المشتري.
وخامسها : التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملك أو بإذن حاصل ، بعد العلم بالعيب أو قبل العلم به وكان مما يغير المبيع (١) بزيادة فيه كالصبغ للثوب أو نقصان منه ، كقطعة.
الفصل الثاني
وشروط جواز بيع بعض المكيل أو الموزون (٢) ببعض ـ إذا اتفق الجنس أو كان في حكم المتفق ، كالحنطة والشعير ـ ثلاثة زائدة على ما سبق : الحلول النافي للنسيئة والتماثل في المقدار ، والتقابض قبل الافتراق بالأبدان ، فإن اختلف الجنس سقط اعتبار التماثل.
__________________
(١) في الأصل : وكان ممن يغير المبيع.
(٢) في « س » : والموزون.