ويصح البيع بدون الآخرين وإن كان مكروها ، هذا إن لم يكونا ذهبا وفضة ، فإن كان أحدهما ذهبا أو فضة (١) والآخر مما عداهما سقط اعتبار الشروط الثلاثة.
وروي أنه إذا اتفق كل واحد من العوضين في الجنس وأضيف إلى أحدهما ما ليس من جنسه سقط اعتبار التماثل في المقدار ، كبيع دينار ودرهم بدينارين. (٢)
الفصل الثالث
وللسلم أربعة شروط تخصه ، زائدة على ما سبق وهي : ذكر الأجل ، وذكر موضع التسليم ، وأن يكون رأس المال مشاهدا ، وأن يقبض في مجلس العقد.
الفصل الرابع
إذا قال المشتري للبائع : بعنيه بكذا ، فقال [ البائع ] (٣) : بعتك ، لم يصح حتى يقول المشتري بعده : اشتريت ، فعلى هذا كل ما يجري بين الناس إنما هي استباحة وتراض ، وليس ذلك بيعا منعقدا ، ويصح من كل واحد (٤) من المتبايعين الرجوع.
من باع عينا غائبة ولم يذكر الصفة والجنس أو أحدهما لم يصح البيع ، ولا يجوز بيع عين بصفة مضمونة كأن يقول : بعتك هذا الثوب على أن طوله كذا وعرضه كذا ، فإن لم يكن كذا ، فعلي بدله بتلك الصفة ، لأن العقد لم يقع على البدل ويحتاج فيه إلى استئناف عقد.
__________________
(١) كذا في « س » ولكن في الأصل : « وإن كان أحدهما ذهبا وفضة ».
(٢) انظر وسائل الشيعة : ١٢ ، ب ٦ من أبواب الصرف. ومستدرك الوسائل : ١٣ ، ب ١٦ من أبواب الربا.
(٣) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : ويصح لكل واحد.