إذا ابتاع ثوبا على حف نساج (١) وقد نسج بعضه ، على أن ينسج الباقي ، بطل ، لاجتماع خيار الرؤية وانتفائها في شيء واحد.
إذا اشترى شيئا مما يسرع إليه التلف ، كالفواكه ، بعد أن رآه بزمان يعلم أنه قد تلف فيه ، بطل.
كل ما يمكن اختباره من المطعوم والمشروب من غير إفساد له ، لا يجوز بيعه بغير اختباره ، فإن تبايعا كانت الصحة موقوفة على تراضيهما.
الفصل الخامس
يثبت في الحيوان الخيار ثلاثا للمشتري خاصة شرطا أو لا ، وما زاد فبحسب الشرط ، فإن شرطا مدة معلومة ثم أوجبا البيع ، ثبت العقد وبطل الشرط المتقدم.
إذا ابتاع بشرط الخيار ولم يسم وقتا ، بل أطلقه ، فله الخيار ثلاثا لا غير. وإذا ابتاع معينا وتفرقا بلا تقابض ، فالمبتاع أحق به إلى ثلاثة أيام ، فإن مضت ولم يحضر الثمن ، فالبايع بالخيار بين الفسخ والمطالبة بالثمن ، وإن هلك في مدة الثلاثة ، فهو من مال البائع.
إذا أراد انعقاد ما يشتريه لولده من نفسه ، اختار لزوم العقد عند انعقاده ، أو يختار بشرط بطلان الخيار على كل حال ، وقيل : ينتقل من مكان العقد. (٢)
بيع العين المشاهدة يدخله خيار المجلس بإطلاق العقد ، وخيار الشرط
__________________
(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : « ولو باع ثوبا على خف نساج » والصحيح ما في المتن. والحف : المنسج. لسان العرب.
(٢) قال الشيخ في المبسوط : ٢ ـ ٧٨ : إذا أراد أن يشتري لولده من نفسه ، وأراد الانعقاد ، ينبغي أن يختار لزوم العقد عند انعقاد العقد ، أو يختار بشرط بطلان الخيار على كل حال ، وقد قيل : إنه ينتقل من المكان الذي يعقد فيه العقد ، فيجري ذلك مجرى تفرق المتبايعين. ولاحظ المهذب : ١ ـ ٣٥٣.