مقبوضا ، وإن هلك بعد(١) القبض لم يبطل البيع وإن رده على البائع وديعة أو عارية.
الفصل السادس
الربا هو التفاضل بين شيئين من جنس واحد من المكيل والموزون خاصة ، وذلك محظور غير سائغ ، لا نقدا ولا نسيئة ، ولا تفاوت في ذلك إن كان النقدان من الذهب والفضة أحدهما مضروبا أو مصاغا ، أو لا يكون كذلك وإن كان المصاغ أكثر قيمة.
والمغشوش من الذهب أو الفضة (٢) لا يجوز بيعه بغير المغشوش من ذلك الجنس ، لأن ما فيه من الذهب أو الفضة مجهول سواء كان الغش مستهلكا أو لا ، فإن اشترى بالمغشوش ثوبا مثلا جاز ، وإن اشترى بالذهب المغشوش فضة أو بالعكس كان جائزا.
ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا لا نسيئة ، وكذا في كل جنسين اختلفا مما يكال أو يوزن (٣) ، ولا يجوز فيه التفرق قبل القبض ، فإن فعلا بطل البيع.
إذا باع موزونا أو مكيلا بجنس آخر منه غير الثمنين كبر بتمر مثلا ، أو مكيلا بموزون جاز التفاضل فيه والتماثل ، فإن افترقا قبل القبض لم يبطل البيع ، والأحوط التقابض قبل التفرق. ويجوز بيع جنس بجنس مثله متماثلا ، وأما متفاضلا فلا ، والأحوط أن يكون يدا بيد.
ما لا يكون فيه الربا كالثياب والحيوان مثلا ، وما لا يكال ولا يوزن ، يكره
__________________
(١) في « س » : « قبل القبض » والصحيح ما في المتن.
(٢) في « س » : والفضة.
(٣) في الأصل : ويوزن.