التفاضل فيه نسيئة ، كبيع ثوب بثوبين.
البر والشعير جنس واحد في الربا ، وفي الزكاة جنسان.
بيع الرطب بالتمر لا يجوز متفاضلا ومتماثلا.
ما يتداوى به من الطين الأرمني وغيره مما يوزن ففيه الربا ، وأما الطين الذي يؤكل ، فحرام أكله وبيعه.
الماء لا ربا فيه لأنه لا يكال ولا يوزن.
المماثلة المعتبرة في الربا عرف أهل الحجاز على عهد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فما (١) كانت العادة فيه الكيل ، لم يجز إلا كيلا في سائر البلاد وكذا في الوزن. (٢) والمكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكة.
وما لا تعرف له عادة في عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، يحمل على عادة بلد ذلك الشيء.
بيع الحنطة بدقيقها متماثلا نقدا جائز ، ولا يجوز نسيئة لا متماثلا ولا متفاضلا ، والأحوط في ذلك الوزن ، دون الكيل ، لأن الدقيق أخف وزنا من الحنطة.
ولا يجوز بيع لين الخبز بيابسه لا متماثلا ولا متفاضلا ، إذا كان من جنسه ، وبغير جنسه يجوز متماثلا ومتفاضلا ، كخبز الحنطة بخبز الذرة.
الأدهان إذا كانت في الأصل واحدا ـ وإن اختلفت أسماؤها ـ لا يجوز التفاضل فيها ، كدهن الورد والنيلوفر والياسمين والبنفسج ، إذ الأصل فيها دهن الشيرج.
يجوز بيع الشهد بالعسل مثلا بمثل وإن كان في الشهد الشمع ، وكذا
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح.
(٢) في « س » : وكذا الوزن.