ولا يجوز أن يبيع ثوبا بمائتي درهم من صرف عشرين درهما بدينار ، لأن الثمن غير معين ولا موصوف بصفة يعلم بها ، وكذا لا يصح أن يشتري ثوبا بمائتي درهم [ إلا ] (١) دينارا أو بمائة دينار إلا درهما ، لأن الثمن مجهول ، لا يدرى إلا بالتقويم والرجوع إلى أهل الخبرة.
لا ربا بين الولد ووالده لأن مال الولد في حكم مال الوالد ، ولا بين العبد وسيده لأن مال العبد لسيده ، (٢) ولا بين الرجل وأهله ، ولا بين المسلم والحربي ، لأنهم في الحقيقة فيء للمسلمين ، وإنما لا يتمكن منهم ، ويثبت بين المسلم والذمي ، فمتى اشترى المسلم من الحربي درهمين بدرهم جاز ، ولا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم.
من ارتكب الربا جاهلا بتحريمه ثم علم به استغفر الله ولم يعد ، وإن كان عالما بتحريمه وجب عليه رد كل ما جمع من الربا على صاحبه ، فإن جهل المقدار صالحه على ما يرضى به ، وإن لم يعرف صاحبه تصدق به عنه ، فإن لم يعرف المقدار ولا الصاحب أخرج الخمس والباقي مباح له. (٣)
الفصل السابع : في أحكام العقود
من باع نخلا قد أطلع ، فإن كان قد أبر (٤) ، فثمرته له وإلا للمشتري ، وكذا في وجوه التمليك ، (٥) وإن اطلعت النخلة في ملك المشتري ثم فلس (٦) بالثمن ،
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح.
(٢) في الأصل : لأن ماله لسيده.
(٣) في « س » : « مباح » بإسقاط « له ».
(٤) تأبير النخل هو تلقيحه.
(٥) في الأصل : في وجوه التمليكات.
(٦) في « س » : ثم أفلس.