رجع البائع عليه بالنخلة دون الطلع ، فإن أبر بعض دون بعض فثمرة المأبور للبائع وثمرة غير المأبور للمشتري ، وإن هلكت الثمرة للمشتري في يد البائع قبل التسليم كان للمشتري فسخ البيع وإجازته في الأصول بجميع الثمن ، أو بحصته من الثمن.
وإذا اشترى عبدا فقطعت يده قبل القبض ، فالمشتري مخير بين فسخ البيع وإجازته بجميع الثمن لا غير ، لأن الثمن لا ينقسم على الأطراف ، وينقسم على أصول النخل والثمرة.
إذا باع أرضا وفيها القطن وقد خرجت جوزته ، فإن كان قد تشقق الجوزة فالقطن للبائع وإلا فللمشتري ، إلا أن يقع الشرط بخلافه في الحالين ، وإن كان بدل القطن الحنطة ، أعتبر بإخراج السنابل. (١)
يجوز بيع أصول القطن دون الأرض (٢) إذا كان مما يبقى فيحمل سنتين فصاعدا.
ما لا يكون في الأكمام من الثمرة كالعنب والتين والتفاح إذا بيع أصله وقد خرجت الثمرة فهي للبائع إلا بالشرط ، وإن خرجت في ملك المشتري فهي له.
وما يخرج من ثمرته (٣) في أكمام ودونه قشر كالجوز واللوز إذا بيع الأصل وقد ظهرت الثمرة فهي للبائع إلا بالشرط.
وإذا بيع شجر الورد أو الياسمين أو النسرين أو البنفسج أو النرجس وغير ذلك مما يبقى أصله في الأرض ، ويحمل حملا بعد حمل ، فإن كان تفتح ورده فللبائع وإلا فللمشتري.
__________________
(١) في الأصل : إخراج السنابل.
(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : يجوز بيع أصول القطن دون القطن ودون الأرض.
(٣) في الأصل : وما يخرج ثمرته.